ابن الملقن

3070

مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي )

1032 - حديث هزيل بن شرحبيل المشهور . قال : على شرط ( الشيخين ) ( 1 ) . قلت : قد أخرجه البخاري ( 2 ) .

--> ( 1 ) في ( أ ) و ( ب ) : ( البخاري ) ، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه . ( 2 ) قوله : ( قلت : قد أخرجه البخاري ) الظاهر أنه من ابن الملقن ، لأن الذي في التلخيص موافقة الذهبي للحاكم . 1032 - المستدرك ( 4 / 334 - 335 ) : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني ، ثنا أسيد بن عاصم ، ثنا الحسين بن حفص ، ثنا سفيان ، عن أبي قيس الأودي ، عن هزيل بن شرحبيل ، قال : أتيت أبا موسى ، وسلمان بن ربيعة في : ابنة ، وابنة ابن ، وأخت لأب وأم ، فقالا : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وقالا : ائت ابن مسعود ، فإنه سيتابعنا ، فأتيته ، فأخبرته ، فقال : لقد ضللت إذاً ، وما أنا من المهتدين ، ولكني أقضي بما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت . تخريجه : الحديث أخرجه الحاكم من طريق سفيان ، عن أبي قيس الأودي ، عن هزيل بن شرحبيل ، واستدركه على الشيخين ، وسكت عنه الذهبي ، فتعقبه ابن الملقن بقوله : " قد أخرجه البخاري " ، وهو كذلك . فالحديث أخرجه البخاري في صحيحه ( 12 / 17 و 24 رقم 6736 و 6742 ) في الفرائض ، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة ، وباب ميراث الأخوات مع البنات عصبة ، أخرجه من طريق شعبة ، وسفيان ، كلاهما عن أبي قيس ، به ، إلا أن لفظ سفيان عنده مختصر ، ولفظ شعبة أقرب إلى لفظ الحاكم ، وسياقه عنه كالآتي : قال هزيل بن شرحبيل : سئل أبو موسى عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت ، =